السيد البروجردي
42
جامع أحاديث الشيعة
المالك وباب ( 3 ) أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بنائها من أبواب الغصب ما يدل على ذيل الباب . * ( 23 ) باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه * 113 ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 167 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها : انى أدخل معك فيها بالذي استأجرت منى فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جائزا . وتقدم نحوه في باب ( 11 ) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره بحصة من أبواب الغرس والزرع ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب . * ( 24 ) باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشترى * 114 ( 1 ) كا 271 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن سهل بن زياد عن أحمد بن إسحاق الرازي قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة ( التي آجرها - كا - يب ) بحضرة المستأجر ( و - كا - فقيه ) لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشترى وله ورثة أيرجع ذلك ( الشئ - فقيه - يب ) في الميراث أو يبقى ( 1 ) في يد المستأجر إلى أن تنقضى اجارته ؟ فكتب عليه السلام : ( يثبت في يد المستأجر - فقيه ) إلى أن تنقضى اجارته . فقيه 160 ج 3 - كتب أبو همام إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ( وذكر مثله ) .
--> ( 1 ) يثبت - فقيه .